الملحق ألف :الاكتتابات المبدئية

الملحق ألف

الاكتتابات المبدئية

(بملايين الدولارات الأمريكية)*

الجزء الأول (المجموعة الأولى)

 

 

أستراليا

20.18

اليابان

33.59

النمسا

5.04

لكسمبرغ

1.01

بلجيكا

22.70

هولندا

27.74

كندا

37.83

النرويج

6.72

الدانمرك

8.74

السويد

10.09

فنلندا

3.83

اتحاد جنوب أفريقيا

10.09

فرنسا

52.96

المملكة المتحدة

131.14

ألمانيا

52.96

الولايات المتحدة

320.29

إيطاليا

18.16

 

 

مجموع الجزء الأول (المجموعة الأولى)

763.07

 

الجزء الثاني (المجموعة الثانية)

 

 

أفغانستان

1.01

إسرائيل

1.68

الأرجنتين

18.83

الأردن

0.30

بوليفيا

1.06

كوريا

1.26

البرازيل

18.83

لبنان

0.45

بورما

2.02

ليبيا

1.01

سيلان

3.03

الملايو

2.52

شيلي

3.53

المكسيك

8.74

الصين

30.26

المغرب

3.53

كولومبيا

3.53

نيكاراغوا

0.30

كوستاريكا

0.20

باكستان

10.09

كوبا

4.71

بنما

0.02

الجمهورية الدومينيكية

0.40

باراغواي

0.30

إكوادور

0.65

بيرو

1.77

السلفادور

0.30

الفلبين

5.04

إثيوبيا

0.50

المملكة العربية السعودية

3.70

غانا

2.36

إسبانيا

10.09

اليونان

2.52

السودان

1.01

غواتيمالا

0.40

تايلند

3.03

هايتي

0.76

تونس

1.51

هندوراس

0.30

تركيا

5.80

آيسلندا

0.10

الجمهورية العربية المتحدة

6.03

الهند

40.35

أوروغواي

1.06

إندونيسيا

11.10

فنزويلا

7.06

إيران

4.54

فييتنام

1.51

العراق

0.76

يوغوسلافيا

4.04

آيرلندا

3.03

 

 

مجموع الجزء الثاني (المجموعة الثانية)

236.93

 

 

 

 

المجموع الكلي

1,000.00

 

 

* على أساس الدولارات الأمريكية بالوزن والعيار الساريين في 1 يناير 1960

 

تقرير المديرين التنفيذيين عن اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية

 

1.  ينص القرار رقم 136، الذي أقره مجلس محافظي ا لبنك الدولي للإنشاء والتعمير (الذي يسمى فيما يلي "البنك") بتاريخ 1 أكتوبر 1959، على ما يأتي:

"تقرر: بالنسبة لمسألة إنشاء مؤسسة دولية للتنمية كمؤسسة منتسبة للبنك، أن يطلب من المديرين التنفيذيين صياغة مواد اتفاقية إنشاء تلك المؤسسة، مع مراعاة وجهات النظر التي أبداها المحافظون ومع تقدير المبادئ العامة التي يجب تنشأ عليها مثل هذه المؤسسة وجميع جوانب الموضوع الأخرى، وذلك لعرضها على الحكومات الأعضاء في البنك."

 

2.  عملا بمقتضى القرار المتقدم، صاغ المديرون التنفيذيون للبنك مواد اتفاقية إنشاء مؤسسة تنمية دولية (تسمى فيما يلي "المؤسسة")، وبتاريخ 26 يناير 1960، أقروا نص تلك المواد، المرفقة بهذا (التقرير)، وذلك لعرضها على الحكومات الأعضاء في البنك. وإن إقرار المديرين التنفيذيين للاتفاقية لعرضها على الحكومات لا يعني، بطبيعة الحال، أن الحكومات ملزمة باتخاذ إجراء بشأن الاتفاقية.

 

3.  يوجه المديرون التنفيذيون النظر إلى أحكام المادة 11، البند 1، التي بمقتضاها تصبح الاتفاقية المرفقة سارية المفعول في أي وقت في 15 سبتمبر 1960 أو في أي تاريخ لاحق، وذلك بعد أن يّوقع عليها نيابة عن حكومات يبلغ مجموع اكتتاباتها ما لا يقل عن 650 مليون دولار أمريكي، وكذا إلى أحكام المادة 11، البند 2(ج)، التي تنص على أنه ما لم يسمح بمدّ المهلة، لا يبقى باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام الأعضاء الأصليين إلا لغاية انتهاء مواعيد العمل يوم 31 ديسمبر 1960.

 

4.  مع أن معظم أحكام النص المرفق واضحة من تلقاء نفسها (تفسر نفسها بنفسها)، فإن المديرين التنفيذيين يعتقدون أن تعليقا موجزا على بعض السمات (النقاط) الرئيسية قد يكون مفيدا للحكومات الأعضاء عند نظرها في الاتفاقية.

 

الاكتتابات المبدئية

 

5.  تنص الاتفاقية على اكتتابات مبدئية يبلغ مجموعها 1 بليون دولار أمريكي، إذا  أصبح جميع الأعضاء الحاليين في البنك أعضاء أصليين في المؤسسة. والاكتتاب المبدئي الذي يقدمه كل عضو أصلي، ورد اسمه في الملحق ألف من الاتفاقية، يقصد به أن يكن متناسبا مع اكتتاب ذلك العضو في أسهم رأس مال البنك. ولأغراض احتساب النسب، اتخذ رأس مال البنك واكتتاب كل عضو فيه أساسا على فرض أن الزيادات في رأس المال التي تم الترخيص بها في الآونة الأخيرة قد أصبحت بالفعل سارية المفعول على النحو التالي: (أ) جميع أعضاء البنك قد ضاعفوا اكتتاباتهم في رأس المال بمقتضى قرار مجلس المحافظين رقم 128، فيما عدا الصين التي احتفظت بوضعها؛ (ب) الزيادات الخاصة الفردية في الاكتتابات التي اعتمدت بقراري مجلس المحافظين رقم 130 ورقم 132 قد نفذت؛ و(ج) زيادات "الحصص الصغيرة" في الاكتتابات التي اعتمدت بقرار مجلس المحافظين رقم 130 قد نفذتها فقط بوليفيا، وبورما، وإثيوبيا، وغواتيمالا، والعراق، وليبيا، وتونس، وفييتنام وهم الأعضاء الوحيدون الذين أظهروا في 31 ديسمبر 1959 عزمهم على تنفيذ هذه الزيادات.

 

6.  تقسّم المادة 2، البند 2، اكتتاب الأعضاء الأصليين المبدئي إلى جزء يبلغ 10 في المائة، يتعين على جميع الأعضاء دفعه ذهبا أو بعملة قابلة للتحويل الحر (طبقا لتعريف المادة 2، البند 2 (و))، وجزء يبلغ 90 في المائة.  والجزء الذي يبلغ 90 في المائة واجب الدفع ذهبا أو بعملة قابلة للتحويل الحر من جانب الأعضاء المدرجين في الجزء الأول من الملحق ألف، وبالعملة الوطنية  من جانب الأعضاء المدرجين في الجزء الثاني. وبمقتضى المادة 4، البند 1، لا يمكن للمؤسسة تحويل العملة الوطنية التي يدفعها أحد الأعضاء المدرجين في الجزء الثاني من الملحق ألف، أو استخدامها لتمويل صادرات من أراضي العضو، إلا بموافقته. ولا يدرج الجزء الأول إلا الأعضاء الذين يبرر وضعهم الاقتصادي والمالي، في رأي المديرين التنفيذيين، إتاحة كامل اكتتاباتهم على أساس التحويل الحر. ومع أن الأعضاء المدرجين في الجزء الثاني ليس عليهم التزام قانوني بأن يتيحوا للمؤسسة أكثر من  10 في المائة من قيمة اكتتابهم المبدئي على أساس قابل للتحويل الحر، فإنه من المأمول فيه أن الأكثر تقدما من بين هذه البلدان، عند قبولها عضوية المؤسسة، أو عقب ذلك بفترة زمنية معقول، ستكون في وضع يمكّنها من أن تفرج على الأقل عن قدر من الجزء البالغ 90 في من اكتتاباتها.

 

7.  تنص المادة 2، البند 2، أيضا على أن الجزء البالغ 90 في المائة من الاكتتاب المبدئي للأعضاء الأصليين يكون واجب الدفع على خمسة أقساط سنوية متساوية يبلغ كل منها 18 في المائة، وعلى أنه يمكن للأعضاء، فيما يتعلق بكل دفعة من تلك الدفعات، أن يحلوا محل عملاتهم الخاصة أذونا (سندات) تحت الطلب غير قابلة للتداول وبدون فوائد وذلك إلى أن تحتاج المؤسسة إلى تلك المبالغ. أما الجزء الباقي البالغ 10 في المائة من الاكتتاب المبدئي للأعضاء الأصليين، والذي يتعين دفعه، كما تقدم ذكره، إما ذهبا أو بعملة قابلة للتحويل الحر، فيكون واجب الدفع أيضا على خمسة أقساط سنوية: 5 في المائة في السنة الأولى و1.25 في المائة في كل سنة بعد ذلك. وهكذا يبلغ القسط الأول من الاكتتاب المبدئي لكل عضو 23 في المائة من المجموع (18 في المائة زائد 5 في المائة) ويبلغ كل قسط من الأقساط الأربعة الأخرى 19.25 في المائة (18 في المائة زائد 1.25 في المائة).

 




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/TVBT28EBA1