الاحتيال والفساد إن المؤسسات والأشخاص المذكورين أدناه غير مؤهلين للفوز بعقود يمولها البنك الدولي خلال الفترات الموضحة نظراً لثبوت انتهاكهم لأحكام الاحتيال والفساد المنصوص عليها في دليل "الإرشادات بشأن التوريدات" أو دليل "الإرشادات بشأن الاستشاريين"، البندين 1.14 و1.22 على التوالي. وقد تم التثبت من هذا الأمر من خلال إجراءات إدارية أتاحت للشركات والأشخاص المتهمين فرصة الرد على المزاعم. وتم إجراء هذه العملية وفقاً لإجراءات لجنة العقوبات* المعتمدة في الثاني من أغسطس/آب 2001. اضغط هنا للاطلاع على خطابات التوبيخ*.
في حالة الشركة المحظورة، تمتد عدم الأهلية لتشمل أية شركة أو شخص مسؤول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الشركة المحظورة، أو أية شركة تتحكم فيها الشركة المحظورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أما في حالة الشخص المحظور، تمتد عدم الأهلية لتشمل أية شركة يتحكم فيها الشخص المحظور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. للإبلاغ عن أية مزاعم بشأن الاحتيال والفساد في المشروعات التي يموّلها البنك، يرجى الاتصال بإدارة النزاهة المؤسسية*.
ضعت علامة النجمة (*) أمام العديد من الشركات المذكورة أعلاه. وفيما يلي شرح لهذه العلامات: ** يجوز رفع هذه العقوبة قبل التاريخ المُشار إليه أعلاه، بشرط وفاء الشركة المحرومة/الفرد المحروم بالشروط المحددة سلفاً بشأن الرفع المبكر للعقوبة.
*** يمكن تخفيض فترة عدم الأهلية بواقع أربعة أعوام إذا رأى البنك أن شركة Lahmeyer قد طبقت برنامجاً مقبولاً للامتثال للقواعد المؤسسية والسلوكية، وتعاونت بشكل كامل معه في الإفصاح عن أي سوء سلوك سابق خاضع لفرض عقوبات بشأنه من جانب البنك، ويشمل ذلك مراجعة عقودها التي مولها البنك. علماً بأن هذا الحرمان يسري على شركة (Lahmeyer International GmbH)، وعلى خلفائها أو المتنازل إليهم، وعلى أية شركة أخرى أو فرد خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة هذه الشركة، أو لسيطرة خلفائها أو المتنازل إليهم. _____________________________________________ قائمة البنك الدولي بالشركات التي صدرت بحقها خطابات التوبيخ هذه القائمة حالية تلقت الشركات المدرجة أدناه خطاب توبيخ عقب إجراءات إدارية أتاحت لها فرصة الرد على المزاعم الموجهة ضدها اسم الشركة وعنوانها | إشعار التوبيخ | الأسس والحجج | | | | |
مقتطفات من الإرشادات بشأن التوريدات، والإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين وحتى مايو/أيار 2004، كانت الأحكام المتعلقة بالاحتيال والفساد منصوصاً عليها في الفقرتين رقم 1-15(أ) ورقم 1-25(أ) من الإرشادات بشأن التوريدات، والإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين على التوالي. وأسفرت عمليات تنقيح ومراجعة هذه الإرشادات في مايو/أيار 2004 عن ترقيم جديد للفقرتين بحيث أصبحتا 1-14(أ) و1-22(أ) على التوالي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 ، جرى تنقيح تلك الأحكام ثانية بالرغم من أن ترقيم الفقرتين المعنيتين 1-14(أ) و1-22(أ) ظل على التوالي دون تغيير. وفيما يلي المقتطفات ذات الصلة من الإرشادات بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية قبل مايو/أيار 2004: الاحتيال والفساد 1-15 تشترط سياسة البنك التزام المقترضين بمن فيهم (المستفيدون من قروض البنك)، وأيضاً أصحاب العطاءات والمورّدون والمقاولون في إطار عقود يمولها البنك ـ بأعلى معايير الأخلاق خلال القيام بالتوريدات وتنفيذ هذه العقود. وإتباعاً لهذه السياسة، فإن البنك: (أ) لأغراض هذه الأحكام، يقوم بتعريف المصطلحات الواردة أدناه على النحو التالي: (1) "الممارسة القائمة على الفساد" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بغية التأثير في تصرفات موظف عمومي في عمليات التوريد أو في تنفيذ العقود؛ و (2) "الممارسة القائمة على الاحتيال" هي تحريف للحقائق من أجل التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ عقد بما يضرّ بالمقترض، وتشمل ممارسات تآمريّة فيما بين المتقدمين بعطاءات (قبل وبعد تقديم العطاءات) بهدف تحديد أسعار للعطاء عند مستويات مصطنعة وغير تنافسية أو حرمان المقترض من مميزات المنافسة الحرة والمفتوحة. وفيما يلي، المقتطفات ذات الصلة من الإرشادات بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية قبل مايو/أيار 2004: الاحتيال والفساد 1-25 تشترط سياسة البنك التزام المقترضين بمن فيهم (المستفيدون من قروض البنك)، وأيضاً الاستشاريون في إطار عقود يمولها البنك ـ بأعلى معايير الأخلاق خلال اختيار هذه العقود وتنفيذها. وإتباعاً لهذه السياسة، فإن البنك: (أ) لأغراض هذه الأحكام، يقوم بتعريف المصطلحات الواردة أدناه على النحو التالي: (1) "الممارسة القائمة على الفساد" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بغية التأثير في تصرفات موظف عمومي في عمليات الاختيار أو في تنفيذ العقود؛ و (2) "الممارسة القائمة على الاحتيال" هي تحريف للحقائق من أجل التأثير على عملية اختيار أو تنفيذ عقد بما يضرّ بالمقترض، وتشمل ممارسات تآمريّة فيما بين الاستشاريين (قبل وبعد تقديم المقترحات) بهدف تحديد أسعار للعطاء عند مستويات مصطنعة وغير تنافسية أو حرمان المقترض من مميزات المنافسة الحرة والمفتوحة. ________________________________________ وفيما يلي المقتطفات ذات الصلة من الإرشادات الحالية بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية (مايو/أيار 2004، منقحة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2006): الاحتيال والفساد 14.1 تقتضي سياسية البنك من المقترضين (بمن فيهم المستفيدين من قروض البنك)، بالإضافة إلى مقدمي العطاءات والموردين والمقاولين وفقاً للعقود التي يمولها البنك أن يراعوا أعلى معايير الأخلاق خلال توريد هذه العقود وتنفيذها. وعملاً بهذه السياسة، فإن البنك: (أ) يعرّف، لأغراض هذه الأحكام، المصطلحات المبينة أدناه كما يلي: (1) "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسؤول عام في عملية التوريد أو في تنفيذ العقد؛ (2) "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية توريد أو تنفيذ عقد؛
(3) "ممارسات تواطؤية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء بعلم من المقترض أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير تنافسية؛ (4) "ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية توريد أو التأثير على تنفيذ عقد. (ب) سيرفض مقترح إرساء عقد إذا تبين أن مقدم العطاء الذي تم تزكيته لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني؛ (ج) سيلغي حصة القرض المخصصة لأي عقد إذا تبين في أي وقت بأن ممثلي المقترض أو أحد المستفيدين من القرض قد تورطوا في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء عملية توريد أو تنفيذ ذلك العقد، في حال لم يقم المقترض باتخاذ إجراء مناسب وفي الوقت المحدد بشكل يرضي البنك لمعالجة الموقف؛ (د) سيفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم تزكيته لإرساء عقد عليه ممول من البنك، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عقد يموله البنك أو أثناء تنفيذ ذلك العقد؛ (هـ) للبنك الحق باشتراط إضافة بند لوثائق العطاءات وفي العقود الممولة من البنك، تلزم من خلالها مقدمي العطاء والمزودين والمتعهدين والمستشارين بالسماح للبنك بفحص حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق أخرى لها علاقة بتسليم العطاء أو تنفيذ العقد، كما تسمح بتدقيق هذه الحسابات من مدققين معينين من قبل البنك.
(1) ويشمل ذلك موظفي البنك الدولي أو المنظمات الأخرى التي تأخذ أو تراجع قرارات التوريد. ________________________________________________________________________ فيما يلي مقتطفات من الإرشادات الخاصة باختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي:
الاحتيال والفساد 22.1 إن سياسة البنك إن يطلب من المقترضين بمن فيهم (المنتفعين من قروض البنك) وكذلك الاستشاريين وفقا للعقود الممولة من البنك)، مراعاة أعلى معايير الأخلاق خلال إاختيار وتنفيذ هذه العقود. ولتنفيذ هذه السياسة فان البنك: (أ) يُعرف المصطلحات التالية، لأغراض هذا البند، بما يلي: (1) "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استجداء أي شيء ذو قيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على أداء مسئول عام في اختيار أو تنفيذ العقد. (2) "ممارسة احتيالية" تعني إساءة عرض أو حذف الحقائق بغية التأثير على عملية اختيار أو تنفيذ عقد. (3) "ممارسة تواطؤية" تعني خطة أو ترتيب بين استشاريين أثنين أو أكثر, بعلم أو دون علم المقترض بهدف وضع أسعار بمستويات غير حقيقية وغير تنافسية. (4) "ممارسة قهرية" تعنى إيذاء أو التهديد بإيذاء أفراد أوممتلكاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على مشاركتهم في عملية التوريد أو تنفيذ العقد. (ب) يرفض البنك اقتراح الترسية إذا قرر بأن الاستشاري المرشح للحصول على العقد قد تورط بشكل مباشرة أو من خلال وكيل في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو ممارسات قهرية في التنافس على العقد المعني؛ (ج) يلغي البنك حصة العقد من القرض إذا ما قرر في أي وقت أن ممثلي المقترض أو أي مستفيد من القرض قد تورط في ممارسات فساد أو احتيال أو ممارسات تواطؤئية أو قهرية أثناء عملية الإاختيار أو تنفيذ العقد ولم يقم المقترض باتخاذ إجراءات مناسبة وسريعة ضدهم يرضى عنها البنك لمعالجة الوضع؛ (د) يعاقب البنك الاستشاري بالإعلان أنه غير مؤهل ليمنح عقدا من تمويل البنك خلال مدة غير محددة أو لفترة محددة, إذاما قرر في أي وقت أن المستشار قد تورط بشكل مباشر أو من خلال وكيل بممارسات فساد أو احتيال أو ممارسات تواطؤئية أو قهرية في التنافس على أو تنفيذ قرض من تمويل البنك؛ (هـ) ويكون للبنك الحق في أن يطلب في العقود الممولة بقرض من البنك, إضافة بند يطلب بموجبه من الاستشاريين السماح للبنك بتفتيش حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق تتعلق بتقديم العروض وتنفيذ العقد, وأن يقوم بتدقيقها ومراجعتها مدققو حسابات يعينهم البنك.
|