مقتطفات من الإرشادات الخاصة بالتوريد والاستشاريين

يقوم البنك بالإعلان عن عدم أهلية أية مؤسسة أو فرد لارساء عقد ممول من البنك اذا تبين أن المؤسسة قد تورطت في ممارسات فاسدة أو احتيالية ويكون ذلك من خلال عملية إدراية تسمح للمؤسسة المتهمة أو الفرد المتهم بالرد على الادعاءات.

وفيما يلي مقتطفات من الإرشادات العامة الخاصة بالتوريد بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية
:

الاحتيال والفساد

14.1 تقتضي سياسية البنك من المقترضين (بمن فيهم المستفيدين من قروض البنك)، بالإضافة إلى مقدمي العطاءات والموردين والمقاولين وفقاً للعقود التي يمولها البنك أن يراعوا أعلى معايير الأخلاق خلال توريد هذه العقود وتنفيذها. وعملاً بهذه السياسة، فإن البنك:

(أ) يعرّف، لأغراض هذه الأحكام، المصطلحات المبينة أدناه كما يلي:

(1) "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسؤول عام  في عملية التوريد أو في تنفيذ العقد؛

(2) "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية توريد أو تنفيذ عقد؛

(3) "ممارسات تواطؤية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء بعلم من المقترض أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير تنافسية؛

(4) "ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية توريد أو التأثير على تنفيذ عقد.

(ب) سيرفض مقترح إرساء عقد إذا تبين أن مقدم العطاء الذي تم تزكيته لإرساء العقد عليه قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني؛

(ج) سيلغي حصة القرض المخصصة لأي عقد إذا تبين في أي وقت بأن ممثلي المقترض أو أحد المستفيدين من القرض قد تورطوا في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء عملية توريد أو تنفيذ ذلك العقد، في حال لم يقم المقترض باتخاذ إجراء مناسب وفي الوقت المحدد بشكل يرضي البنك لمعالجة الموقف؛

(د) سيفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد تم تزكيته لإرساء عقد عليه ممول من البنك، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عقد يموله البنك أو أثناء تنفيذ ذلك العقد؛

(هـ) للبنك الحق باشتراط إضافة بند لوثائق العطاءات وفي العقود الممولة من البنك، تلزم من خلالها مقدمي العطاء والمزودين والمتعهدين والمستشارين بالسماح للبنك بفحص حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق أخرى لها علاقة بتسليم العطاء أو تنفيذ العقد، كما تسمح بتدقيق هذه الحسابات من مدققين معينين من قبل البنك.

(1)  ويشمل ذلك موظفي البنك الدولي أو المنظمات الأخرى التي تأخذ أو تراجع قرارات التوريد.

________________________________________________________________________

فيما يلي مقتطفات من الإرشادات الخاصة باختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي:

الاحتيال والفساد

22.1 إن سياسة البنك إن يطلب من المقترضين بمن فيهم (المنتفعين من قروض البنك) وكذلك الاستشاريين وفقا للعقود الممولة من البنك)، مراعاة أعلى معايير الأخلاق خلال إاختيار وتنفيذ هذه العقود. ولتنفيذ هذه السياسة فان البنك:

(أ) يُعرف المصطلحات التالية، لأغراض هذا البند، بما يلي:

(1) "ممارسة فاسدة"  تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استجداء أي شيء ذو قيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على أداء مسئول عام  في اختيار أو تنفيذ العقد.

(2) "ممارسة احتيالية" تعني إساءة عرض أو حذف الحقائق بغية التأثير على عملية اختيار أو تنفيذ عقد.

(3) "ممارسة تواطؤية" تعني خطة أو ترتيب بين استشاريين أثنين أو أكثر, بعلم أو دون علم المقترض بهدف وضع أسعار بمستويات غير حقيقية وغير تنافسية.

(4) "ممارسة قهرية"  تعنى إيذاء أو التهديد بإيذاء أفراد أوممتلكاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على مشاركتهم في عملية التوريد أو تنفيذ العقد.

(ب) يرفض البنك اقتراح الترسية إذا قرر بأن الاستشاري المرشح للحصول على العقد قد تورط بشكل مباشرة أو من خلال وكيل في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو ممارسات قهرية في التنافس على العقد المعني؛

(ج) يلغي البنك حصة العقد من القرض إذا ما قرر في أي وقت أن ممثلي المقترض أو أي مستفيد من القرض قد تورط في ممارسات فساد أو احتيال أو ممارسات تواطؤئية أو قهرية أثناء عملية الإاختيار أو تنفيذ العقد ولم يقم المقترض باتخاذ إجراءات مناسبة وسريعة ضدهم يرضى عنها البنك لمعالجة الوضع؛

(د) يعاقب البنك الاستشاري بالإعلان أنه غير مؤهل ليمنح عقدا من تمويل البنك خلال مدة غير محددة أو لفترة محددة, إذاما قرر في أي وقت أن المستشار قد تورط بشكل مباشر أو من خلال وكيل بممارسات فساد أو احتيال أو ممارسات تواطؤئية أو قهرية في التنافس على أو تنفيذ قرض من تمويل البنك؛

(هـ) ويكون للبنك الحق في أن  يطلب في العقود الممولة بقرض من البنك, إضافة بند يطلب بموجبه من الاستشاريين السماح للبنك بتفتيش حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق تتعلق بتقديم العروض وتنفيذ العقد, وأن يقوم بتدقيقها ومراجعتها مدققو حسابات يعينهم البنك.





Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/F2AJ8SM210

نقاط بارزة